حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

293

كتاب الأموال

سيفي ، فأتته ، فقال سعد : قد سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : " نعم الموتة من مات دون ماله " . 829 - أنا ابن أبي أويس ، حدّثني ابن أبي الزّناد ، عن أبيه ، عن عمر بن عبد العزيز ، أنّه كان ممّا كتب في عهود عمّاله : " أيّما رجل جلا عن ماء بماشيته ، فباعه رجلا ، فإنّ بيعه لا يجوز ولكن يكون ذلك الماء لأولى النّاس بالجالي بغير ثمن ، فإذا رجع الجالي ، فهو أحقّ النّاس بماله " . 830 - قال أبو عبيد وحدّثني هشام بن عمّار ، عن يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود الخولانيّ ، أنّ عمر بن عبد العزيز ، كان يقضي في الرّجل ، إذا أخذ الأرض فعمّرها وأصلحها ، ثمّ جاء صاحبها يطلبها ، أنّه يقول لصاحب الأرض : " ادفع لهذا ما أصلح فيها ، فإنّما عمل لك ، فإن قال : لا أقدر على ذلك قال للآخر : ادفع إليه ثمن أرضه " . قال أبو عبيد : فهذا غير الحكم الأوّل ، ألا ترى أنّهم لم يأمروا الغارس بالقلع ولكنّهم خيّروا ربّ الأرض بين أن يعطي قيمة العمارة مبنيّة غير منقوصة ، وبين أن يأخذ ثمن الأرض براحا وأما الوجه الثّالث : فأن يحتجر الرّجل الأرض ، إمّا بقطيعة من الإمام ، وإمّا بغير ذلك ، ثمّ يتركها الزّمان الطّويل غير معمورة ويمتنع غيره من عمارتها لمكانه ، فيكون حكمها إلى الإمام . 831 - أنا نعيم بن حمّاد ، أنا عبد العزيز بن محمّد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمن ، عن الحارث بن بلال بن الحارث المزنيّ ، عن أبيه ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أقطعه العقيق أجمع ، قال : فلمّا كان عمر قال لبلال : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لم يقطعك لتحجره عن النّاس ، إنّما أقطعك لتعمل ، فخذ منها ما قدرت على عمارته ، وردّ الباقي " . 832 - أنا يعلى ، أنا محمّد بن إسحاق ، عن الزّهريّ ، عن سالم قال : خطب عمر على هذا المنبر ، فقال : " من أحيا أرضا فهي له وذاك أنّ النّاس كانوا يتحجّرون من الأرض ما لا يعملون " .